السيد محمد سعيد الحكيم

168

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع ، فباع صح ( 1 ) . وكذا لو أمره بشيء غير البيع ، وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه ، فإنه يصح ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ، ولم يمكنه إلا ببيع داره ، فباعها ، فإنه يصح بيعها ( 2 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء آية : 29 .